النسفي
77
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
فقوله « لا تنكح » فيه روايتان : كسر الحاء ورفعها ، فالكسر على حقيقة النّهي ، وهو مجزوم ثم يكسر لالتقاء السّاكنين ، والرّفع على إرادة النّهي بصيغة الخبر كأنّه قال : ما ينبغي أن يفعل ذلك ، وهو أن يتزوّج امرأة على عمّتها ، أي بعد نكاح عمّتها ولا بعد نكاح خالتها ، ولا أن يتزوّج المرأة ثم يتزوّج عمّتها أو خالتها ، وفائدة التّكرار هذا أنه إذا تزوّج العمّة ثم بنت أخيها أو الخالة ثم بنت أختها ، لم يجز ، ولو تزوّج بنت الأخ أولا ثم العمّة أو بنت الأخت ثم الخالة ، لم يجز أيضا ، بخلاف تزوّج الأمة على الحرّة فإنّه لا يجوز ، وتزوّج الحرّة على الأمة يجوز ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها في الدّين ليتزوّجها للمال ، ولا طلاق أختها في النّسب أو الرّضاع ليتزوّجها بعد انقضاء عدّة المطلّقة لتكتفىء ما في صحفتها ، من قولك كفأ الإناء كفئا ، من حدّ صنع ، واكتفأه اكتفاء أي قلبه « 1 » ، والصحفة التي على نصف القصعة فإنّ الصحفة التي تشبع الخمسة ونحوهم ، والقصعة التي تشبع العشرة ، ومعناه لتصرف حظّ صاحبتها إلى نفسها ، فإنّ اللّه تعالى هو رازقها ، أي هو الذي رزق أختها ، فلتسأل هي ربّها تعالى أن يرزقها مثل ما رزق صاحبتها . وقول عمر رضي اللّه عنه لأمنعنّ النّساء فروجهنّ إلّا من الأكفاء ، أي تمليك فروجهنّ بالتّزويج ، والأكفاء : جمع كفؤ ، بتسكين الفاء وضمّها وهمز الآخر ، وبتسكين الفاء ، وآخره بالواو ، وهو النّظير والمساوي « « 1 » » . وقوله عليه السّلام : ( البكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها والثّيّب تشاور ) « « 2 » » فالاستيمار : الاستيذان ، وهو استفعال من الأمر ، فهو طلب أمرها وسؤال أمرها بذلك ، والصّمت : بفتح الصّاد . والصّمات : بضمّ الصّاد ، والصّموت : بالواو كلّها السّكوت ، وصرفه من حدّ دخل . والثّيّب تشاور : المشاورة والتّشاور والاستشارة : طلب الرأي والتّدبير ، والاسم : المشورة « « 3 » » ، بفتح الميم وضمّ الشّين ، هي اللغة الصحيحة الفصيحة . والمشورة : بفتح الميم وتسكين الشّين وفتح الواو ، لغة فيها . ثم البكر : هي التي يكون واطئها مبتدئا لها ، من البكرة والباكورة ، والبكور والتّبكير . والثّيّب :
--> - المرأة على عمتها أو . . . » ولم يذكر : « ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها » . ومسلم : النكاح ( 2 / 1028 ) ح [ 35 / 1408 ] بلفظ : « لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة » . انظر نصب الراية ( 3 / 169 ) . ( 1 ) ذكره في القاموس [ 1 / 26 ] . « 1 » ذكره في القاموس . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 1 / 26 ] . « 2 » أخرجه مسلم : النكاح ( 2 / 1037 ) ح [ 67 / 4121 ] ، وابن ماجة : النكاح ( 1 / 601 ) ح [ 1870 ] ، وأحمد : المسند ( 1 / 288 ) ح [ 1902 ] . « 3 » ذكره في القاموس . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 2 / 65 ] .